الشيخ الجواهري
375
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم قد يقال باعتبار [ 1 ] قصد إيقاع الطلاق بحضورهما ، فلو طلّق من دونه لم يصحّ وإن سمعه منه من لميعلم به من وراء جدار مثلًا [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال فلا إشكال [ 3 ] في أنّ ( سماعهما التلفّظ ) بإنشاء الطلاق أو ما يقوم مقامه ( شرط في صحّةالطلاق حتى لو تجرّد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الاخر ) [ 4 ] . ( وكذا ) [ المختار ] [ 5 ] اعتبار التعدّد فيهما والعدالة « 1 » . وحينئذٍ ف ( - لا يقع ) الطلاق ( بشاهد واحد ولو كانعدلًا ) بل معصوماً ( ولا بشهادة فاسقين ) فصاعداً ولو بلغ الشياع ، بل وما يفيد العلم [ 6 ] . ( بل لا بدّ ) حال وقوعه ( من حضور شاهدين ) عدلين ، نعم يكفي كون ( ظاهرهما العدالة ) . ( ومن فقهائنا ) [ 7 ] ( من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما ) [ 8 ] . ( و ) لا ريب في أنّ ( الأوّل أظهر ) ، بل ينبغي القطع به [ 9 ] . -
--> ( 1 ) الطلاق : 2 . انظر الوسائل 22 : 25 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق . ( 2 ) الطلاق : 2 . ( 3 ) الطلاق : 2 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 25 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق . ( 5 ) النهاية : 510 . ( 6 ) حكاه عنه في المسالك 9 : 114 . انظر فقه القرآن 2 : 165 . ( 7 ) الطلاق : 2 . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 25 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق . ( 9 ) النهاية : 510 . ( 10 ) النهاية : 509 .